يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة الا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
مسئلة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا وان كان يصليهما قصرا وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها ( 1 ) .
شرح
سقط الصوم ، والتلازم بينهما .
( 1 ) ذهب الأكثر إلى أن المسافر يقصر الصلاة في السفر ويسقط عنه النافلة بلا فرق في ذلك بين ان يكون حين دخول الوقت حاضر أو سافر أم كان مسافرا وذكر الماتن قدس سره انه لو كان حين دخول الوقت حاضرا ثمَّ سافر فله إتيان النافلة ولم يوجد في المقام إلا رواية عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سأل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في السفر فقال يبدأ بالزوال فيصليها - اى نافلتها - ثمَّ يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الأولى وسأل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال يصلى الأولى أربع ركعات ثمَّ يصلى بعد النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر ( وسائل ، باب 23 اعداد ح 1 )