تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
مسئلة 43 : المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم كما عرفت سابقا ( 1 ) .
فصل في أحكام صلاة المسافر : مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت انه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ( 2 ) كما أنه تسقط النوافل النهارية ( 3 ) اى نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا ( 4 ) على الأقوى ، وكذا ( 5 ) .
شرح
دون المسافة ، ساعة أو ساعتين لا يضر بصدق ذلك عرفا كما تقدم في المقيم ، وما ذكره الماتن قدس سره من الخروج والعود إليه في يومه أو ليلته أو بعد ذلك اليوم محل اشكال ، بل منع لأنه لا يصدق عليه التردد في هذا المكان شهرا كاملا بعد ما بقي ليلة في مكان آخر أو خرج في النهار ورجع في الليل وأمثال ذلك . ( 1 ) قد تقدم ان حد الترخص انما يثبت للوطن فقط دون الإقامة فإنه يرفع حكم المسافر لا موضوعه ، ولو سلم ان في الإقامة أيضا يثبت حد الترخص برواية تنزيل المقيم في مكة بمنزلة أهلها وكان لها عموم التنزيل ولو أنه لم يثبت ذلك ولو فرض ، فلم يثبت في المقام ذلك وهو المتردد ثلثين يوما فحينئذ بمجرد الشروع في السفر وصدق عليه المسافر يقصر في صلاته . ( 2 ) قد تقدم الروايات الدالة على أن المسافر يقصر . ( 3 ) قد تقدم أيضا في باب النوافل ذلك . ( 4 ) قد تقدم فيها أيضا في أول كتاب الصلاة في باب النوافل فراجع . ( 5 ) قد تقدم أيضا وقد دل عليه الروايات بأنه كلما قصرت الفرضية