تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
كان بعد بلوغ المسافة ، واما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة ( 1 ) .
شرح
فيقصر ، والحق مع ما أفاده البغدادي قدس سره من أنه تخصيص لحكم المسافر لا تخصص في الموضوع ولكن في أصل المسئلة يكون الحق ما عليه المشهور والمسئلة غير مبتنية على أنه تخصيص للحكم أو تخصص للموضوع بل كما عرفت مرارا انه لا يتبدل الحكم بوجوب التمام إلى القصر الا ان يقطع المسافة فلا بد من قطع المسافة حتى يجب عليه القصر . ( 1 ) الفروض في المسئلة أربعة الأول انه قصد المسافة ثمَّ بعد وصوله إلى الفرسخين مثلا عزم على عدم السفر والبقاء في هذا البلد مترددا بان يتردد في البقاء يوما أو يومين مثلا أو أكثر ثمَّ الرجوع إلى بلده فحينئذ يتم من الأول لاحتمال ان يبقى ثلثين يوما والموضوع نفس البقاء كذلك ولا يحتاج إلى النية ، الثاني ان يقصد المسافة ثمَّ بعد وصوله إلى الفرسخين مثلا أيضا ناو وللسفر والذهاب لكن متردد في البقاء في هذا البلد لشغل عرض له ويحتمل ان يبقى ثلثين يوما كذلك فأيضا يتم من الأول لعدم تحقق المسافة وان البقاء ثلثين يوما مترددا يقطع السفر كما عرفت عن قريب ، ويمكن ان يكون نظر الماتن قدس سره إلى أحد الفرضين ، الثالث ان يقصد المسافة ثمَّ في أثناء