تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الثالث من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما ( 1 ) إذا
شرح
أيضا ثمَّ تبين انهم لم يقصدوا الإقامة وهو قصد الإقامة واقعا وحقيقة وكان الخطأ في الاعتقاد بالنسبة إلى الرفقة فلذا يتم صلاته ولا يقاس المقام بما لو أقام ناويا إلى آخر الشهر وتخيل أنه عشرة وبعد ذلك بان أنه تسعة حيث يجب عليه القصر ، لأن في المقام قصد الإقامة الواقعية وتيقن بها ولكن في المثال لم يقصد زمانا يكون عشرة والمدار في المسافة والإقامة الواقعية وهي عشرة أيام وهي حاصله فلذا يتم فلو قصد زمانا يحسب أنه العشرة فبان انه ليس بعشرة فلا بد من التقصير لعدم الإقامة الواقعية . ( 1 ) فإن نفس التردد والبقاء ثلثين يوما يوجب التمام مطلقا ولو بقي بعدها بساعات قليله للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها كصحيحة أبي ولاد المتقدمة « 1 » بل هو المتسالم عليه بينهم واما إلحاقها بالقواطع فقد نسب ذلك إلى المشهور ولكن نسب إلى المحقق البغدادي عدم الإلحاق ، فلو الحق فمعناه انه لا يقصر الا بعد الخروج إلى المسافة وعلى القول بعدم الإلحاق فيكون تخصيصا لحكم المسافر في هذا البلد المقام كذلك وعند ما خرج ولو لم يكن إلى مسافة يقصر ، وقد عرفت ان البغدادي اختار ذلك وادعى عدم الدليل على أنه يلزم الخروج إلى المسافة لأن الدليل انما دل على وجوب التمام في هذا البلد لا غيره فيبقى غيره تحت مطلقات المسافر« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1