الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات وان كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية .
مسئلة 35 : إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ بين انهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أولا فيه صورتان إحداهما ان يكون قصده مقيدا بقصدهم ، الثانية ان يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأول يرجع إلى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام والأحوط الجمع في الصورتين ( 1 ) .
شرح
بعدم مانعية التكبيرة والتسليمة في هذه الصلاة فلا محالة بعد لم يحرز وقوع الصلاة التامة فلا بد من القصر فيها وفي غيرها ، وان قلنا بأنها واجب آخر تداركا لما فات لو كان فائتا وان بقوله فابن على الأربع قد تحقق الأربع تعبدا فحينئذ فرغ عن الصلاة التمام تعبدا وانما يجب عليه شيء آخر فيتم الصلاة في ما بقي هناك .
( 1 ) في هذه المسئلة ذكر الماتن قدس سره فرعين أحدهما ان يكون اعتقاده على أن رفقائه يبقون في هذا البلد عشرة أيام ونوى الإقامة ثمَّ انكشف له انهم لم يقصدوا المقام عشرة أيام فهذا يكون من تخلف الداعي ولا شبهة في أنه يجب عليه التمام ولو رجع عن قصده ان صلى صلاة واحدة تاما لان قصده كان الإقامة عشرة أيام ولكن الداعي على ذلك هو اعتقاده بأن رفقائه كذلك وتخلف الداعي لا يضر بل غالبا يكون الرجوع عن الإقامة بتخلف الداعي كما لو قصد الإقامة لأجل أمر في بلد ثمَّ لم يحصل ذلك الأمر فيكون من تخلف الداعي ،
و