تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
به ( 1 ) .
شرح
إلى كونها مرفوعة لم يروها عن الامام عليه السّلام ، وكفانا في ذلك صحاح آخر شاملة للمورد كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال إذا دخلت بلدا وأنت تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وان أرادت المقام دون العشرة فقصر وان أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولو تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة « 1 » وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) قد ورد في جملة من الروايات ثلاثون يوما وفي بعضها شهرا وليس المراد الشهر الحقيقي وهو العربي وهو ما بين الهلالين جزما لان المسافر فلما يتفق ان ينزل بلدا غروب أول الشهر ، مضافا إلى أن القول بكون ما بقي من الشهر لا يحسب إلى أول أول الشهر فيحسب من أول الشهر إلى آخره ، يكون مقطوع البطلان كما لو فرضنا انه ورد يوم الخامس عشر من الشهر الرجب فلا يحسب الباقي وانما يحسب من أول شهر شعبان ، التردد ثلثين يوما أو شهرا كاملا فهذا مقطوع العدم ، فلذا لا بد وأن يكون بمقدار الشهر مترددا فلو ورد في هذا البلد كما فرضنا الخامس عشر من شهر رجب فيبقى في هذا البلد مترددا إلى الخامس عشر من شهر شعبان فقد بقي شهرا كاملا في البلد مترددا غير قاصد للإقامة ، ولهذه الروايات إطلاق سواء كان الشهر ناقصا بان كان الباقي من الشهر أربعة عشر يوما وانضم« 1 » وسائل : باب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 17