مسئلة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر ( 1 ) في إقامة العشرة وان كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .
مسئلة 39 : لا فرق في مكان التردد بين ان يكون بلدا أو قرية أو مفازة ( 2 ) .
شرح
اليه الخمسة عشر يوما من الشهر اللاحق فصار تسعة وعشرون يوما أم كان الباقي من الشهر الأول خمسة عشر يوما وانضم اليه خمسة عشر يوما من الشهر الثاني فصار ثلثين يوما ، والأخبار الدالة على الثلاثين أيضا لها الإطلاق سواء كان شهرا كما لو كان الشهر كاملا أو أزيد كما لو كان الشهر ناقصا فالاطلاقان متعارضان ولا يمكن العمل بهما ولا بد من رفع اليد عن أحدهما لأن إطلاق الطائفة الأولى يقتضي اعتبار الشهر ولو كان ناقصا وإطلاق الثانية يقتضي اعتبار الثلاثين ولو لم يكن شهرا بل أزيد ولا ترجيح لأحد الإطلاقين فيساقطان ففي اليوم الثلاثين وهو المشكوك فيه لو كان الشهر ناقصا يرجع إلى الإطلاقات الدالة على أن المسافر يقصر لان دليل التخصيص وهو وجوب التمام كان مجملا بالنسبة إليه فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو ما عدا الثلاثين يوما ولكن الاحتياط في محله بالجمع بين القصر والتمام كما لا يخفى .
( 1 ) التردد ثلثين يوما يكون كالإقامة عشرة أيام يعتبر فيه هذا المقدار من الزمان فلا يعتبر ان يكون من أول البوم بل لا مانع من أن يكون في وسط اليوم يتردد في البقاء إلى وسط اليوم الواحد والثلاثين وبعد ذلك يتم لو بقي ساعات قلائل .
( 2 ) كما مر في الإقامة عشرة أيام وهو المستفاد من إطلاق الروايات