تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
مسئلة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته على حكم التمام ( 1 ) وفي تحقق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ( 2 ) بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ( 3 ) بل وكذا ( 4 ) لو كان قبل
شرح
كان مجرد البناء العملي وعدم وجوب الإعادة والقضاء فقط فلم يحرز وجود الصلاة التمام فلا بد من البقاء على القصر لكن مع ذلك كله الاحتياط الاستحبابي في محله . ( 1 ) وذلك واضح لان الواجب هو السلام الأول وهو السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ومخرج به عن الصلاة والآخر مستحب وغير مخرج فلذا وقع الصلاة تماما فالبداء وقع بعد الصلاة كذلك . ( 2 ) لأن سجدتي السهو لو تركهما عمدا لا يضر بالصلاة لعدم دخالتهما في الصلاة بل واجب آخر فلذا أيضا قد أحرز إتيان الصلاة تماما ولا بد من البقاء عليه . ( 3 ) ان قلنا بأن الأجزاء المنسية قد تغير محله بالنسيان ويجب نفس ذلك الجزء بعد السلام كما هو الحق فحينئذ بعد لم يتم صلاته وحصل له العدول فلم يخرج عن الصلاة التمام فلا بد من القصر ، وان قلنا بأنه واجب آخر وقضاء عنه فيكون قد صلى تماما فيجب عليه التمام في ما بقي في ذلك المكان . ( 4 ) ان قلنا إن صلاة الاحتياط من اجزاء الصلاة حقيقة لو كانت الصلاة ناقصة واقعا كما هو الحق وانما ورد الدليل على التخصيص