مسئلة 32 : إذا صلى تماما ثمَّ عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ( 1 ) وكان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
مسئلة 33 : إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال وان كان لا يخلو من قوة خصوصا إذا بنينا على أن القاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الامارات لا الأصول العملية ( 2 )
شرح
كونها مقارنة لنية الإقامة فلا يبقى مجال للشك فيه حتى يستصحب عدم الإتيان كذلك .
( 1 ) ما افاده قدس سره صحيح ولا يتوهم بأنه على القول بوضع الألفاظ للأعم يكون المراد من الصلاة التامة في صحيحة أبي ولاد الا ان يصلى صلاة تامة الأعم من الصحيح أو الفاسد ، وذلك لأنه قد فرض في الرواية صحة تلك الصلاة التامة ولو كان موضوعا للأعم ، ولو كان الشك بعد السلام فيجري فيه قاعدة الفراغ ويترتب عليه الآثار .
( 2 ) الصحيح ما افاده الماتن قدس سره فلو قلنا بأن قاعدة الحيلولة من الامارات باعتبار ان الترك العمدي للعمل مفروض العدم والترك عن غفلة خلاف ظاهر حال المسلم فلا محال يحصل الظن النوعي بإتيانه ، لكن لو لم يكن دليل على اعتبارها فلم تكن حجة لكن المفروض