شرح
فجزئه محرز بالوجدان وهو الرجوع وجزء محرز بالأصل وهو وقوعه في العدة لأن باستصحاب بقاء العدة يحرز انه كان الفسخ مقارنا مع العدة فيحرز كلا جزئي الموضوع ، واما استصحاب عدم الرجوع إلى ما بعد العدة فلا اثر له وأمثال هذه الموارد ، والعمدة بيان كون الاستصحاب الثاني لا يجرى والوجه لعدم جريانه وذلك واضح لأن الشك في المقيد كالصلاة تارة يكون لأجل الشك في ذاته بأنه صلى أم لم يصل وأخرى لأجل الشك في وجود قيده وهو انه كان مستقبلا إلى القبلة أم لا فالشك في المقيد بما هو مقيد وأمر انتزاعي لا اثر له وانما الأثر للمركب المنتزع عنه ذلك وهو الذات والقيد وهو الموضوع في جميع الموارد وفي الفروض يكون الذات كالصلاة تماما محرز بالوجدان والقيد وهو كونه في حال نية الإقامة يحرز باستصحاب بقاء نية الإقامة إلى زمان إتيان الصلاة تماما فيتم الموضوع ولا يبقى مجال لاستصحاب عدم الصلاة تماما إلى حين البداء لان المقيد كما عرفت لا اثر له ولو كان له الأثر فلا يجرى الاستصحاب في أي موضوع من الموضوعات ولا المتعلقات أصلا كما لو شك في الوضوء فاستصحبه وصلى مع استصحاب الوضوء مع أنه يجرى استصحاب عدم وجود الصلاة المقيد بالطهارة ولا بد من الإعادة ويكون الأصل الأول لا اثر له وهكذا سائر الموارد فلا يكون كذلك قطعا وانما المقيد لا اثر له والاعتبار بالاجزاء وهو في المقام ذات الصلاة والكيفية الطارية عليها وهو وجودها حين نية الإقامة اما ذات الصلاة التامة محرزة بالوجدان واما مقارنتها مع نية الإقامة محرز بالاستصحاب فلا يبقى مجال لاستصحاب عدم إتيان الصلاة التام إلى حين البداء لأنه قد أحرز