( الثانية ) إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان
شرح
الظهرية يكون من باب الخطأ في التطبيق وان ما في ذمته توهم انه الظهر فبان خلافه ، ولكن لا دليل عليه بأنه نوى الظهرية بل قد عرفت ان التمييز بين الظهرية والعصرية هو النية لأنه أربع مكان اربع ولا بد من إحرازها ولم تحرز النية وتقدم انحلال العلم الإجمالي فلا بد من الإعادة .
الجهة الثانية فيما لو علم بعدم إتيان الظهر وشك في أنه نوى الظهرية أم العصرية فلا بد من العدول إلى نية الظهرية لما قد عرفت ان العدول على خلاف الأصل فإن الأصل يقتضي أن تكون النية مستمرة اما في وسط العمل وأثنائه فغير مفيد لما عرفت انه من العناوين القصدية ، نعم ورد الدليل بأنه يكفي النية في أثنائه في باب الصلاة من العدول في اللاحقة إلى السابقة وفي باب الصوم أيضا وبعد العمل فقد ورد فيه اربع مكان اربع لكن مجمع على خلافه والحاصل انه لا بد في المقام من العدول لأنه لا يخلو في الواقع اما نوى الظهرية فمستمر على نيته ويكون عمله صحيحا واما نوى العصرية فيعدل إلى سابقة فأيضا يكون صحيحا .
الجهة الثالثة ما لو شك في أنه اتى بالظهر أم لا مع فرض الشك في أنه نوى فيما بيده الظهرية أو العصرية فمقتضى الاحتياط العقلي هو العدول رجاء لأجل احتمال عدم إتيانه كما أنه لو شك في نفس إتيان الظهر فلا بد من إتيانه رجاء كذلك في أثناء العمل لو شك في إتيان الظهر لا بد من العدول اليه رجاء وقد عرفت ان