المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها ان لم يدخل في الركوع الرابعة والا بطل أيضا ( 1 ) .
( الثالثة ) إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما
شرح
العبودية فيه أشد فإنه لو كان الأمر موجودا فيكون هو المحرك له اما لو لم يكن أمر أصلا فيأتي به بداعي محتمل الأمرية يكون في مقام العبودية أقوى وثوابه أكثر .
( 1 ) أيضا كسابقتها فيها فروع الفرع الأوّل الشك في أن ما بيده نوى المغربية أو العشائية به وعلم بإتيان المغرب فسيجيء فيه ما تقدم من بطلان ما بيده وانحلال العلم الإجمالي وعدم جريان قاعدة التجاوز والاشتغال اليقيني لا بد من البراءة اليقينية وجريان البراءة من حرمة القطع فراجع ، والفرع الثاني مع علمه بعدم إتيان المغرب ولم يدخل في الركوع الرابعة فإنه لا بد من العدول بمقتضى الأدلة الواردة في العدول من اللاحقة إلى السابقة ، والفرع الثالث ما لو شك في إتيان المغرب فلا بد من العدول رجاء إلى المغرب قبل ان يركع للركعة الرابعة كما تقدم ، والفرع الرابع وبه تفترق هذه المسئلة عن المسئلة المتقدمة انه في الصورتين اللتين يجوز بهما العدول إلى السابقة لو كان داخلا في ركوع الركعة الرابعة بطل ما بيده ولا بد من إعادة المغرب والعشاء لأنه لم يبق محل العدول أصلا ، بخلاف المسئلة المتقدمة فيجوز العدول لأن السابقة اربع بخلاف المقام فإنها المغرب كما لا يخفى .