مسئلة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين
شرح
نفسها « 1 » فتدل بالصراحة على أن اللَّه تعالى قد وضع عنها حقه وهو صيام شهر رمضان فتثبت الحق الذي جاء من قبلها فلذا هاتان الصحيحتان تدلان على عدم وجوب الإقامة ، وذكر الصحيحة الثانية صاحب الوسائل في باب من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الإفطار والقضاء إذا رجع ، وذكر في هذا الباب رواية أخرى « 2 » لكن ضعيفة السند ، كما ذكر الصحيحتين مع روايات أخرى ضعاف في باب عدم جواز صوم النذر في السفر فراجع الجميع ، فالمتحصل انه في النذر لا يجب الإقامة لأجل أن يصوم صوم المنذور ولا يكون أولى من حق اللَّه المرفوع فيه فيخصص دليل وجوب الوفاء بالنذر بعدم كونه مسافرا ، واما الاستيجار بان صار أجيرا لصوم شهر فملك المستأجر على الأجير العمل وملك الموجر على المستأجر الأجرة في ذمته أو عينا خارجيا فحينئذ لا مقتضى لبطلان الإجارة بعد تمليك الطرفين ولا مقتضى لعدم وجوب تسليم مال الغير إليه فإنه لا دليل على التخصيص في وجوب التسليم بما عدا المقام فلذا يجب تسليم مال الغير اليه ومقدمته هو الإقامة فيجب عليه الإقامة مقدمة لذلك ولهذا قلنا التفصيل في« 1 » وسائل ، باب 13 من كتاب النذر ، ح 2
« 2 » وسائل ، باب 13 من كتاب النذر ، ح 1