تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر ( 1 ) حتى في محل الإقامة لأن المفروض الاعراض منه ، وكذا ( 2 ) لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا ( 3 ) .
مسئلة 26 : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ( 4 ) .
شرح
( 1 ) والوجه في ذلك أنه أعرض عن اقامته ولا دليل على كونه بعد الاعراض ينضم الإقامة اللاحقة من يومين أو أكثر أو أقل إلى الإقامة عشرة أيام السابق المعرض عنه ، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنه لا دليل على كون الاعراض يوجب سقوط الإقامة بل إطلاق صحيحة أبي ولاد الدالة على أنه يتم ما لم يخرج انه ما لم يخرج إلى المسافة يتم مطلقا سواء اعرض عنه أم لا فلذا بمقتضى إطلاقه لا بد من إتمام الصلاة في العود ومحل الإقامة ويجب القضاء لما اتى بها من القصر في الذهاب كما مر ( 2 ) الحكم هو ما ذكرنا ولا يفرق بين انه رجع لورود ريح عاصف أو قضاء الحاجة أو جبرا . ( 3 ) لم يمر علينا هذه المسئلة بعينها نعم قد مر شبيه هذه المسئلة وهو انه في أثناء الطريق يمر بما دون حد الترخص وقلنا انه لو مر كذلك في الوطن يتم ولكن لو مر كذلك عن محل الإقامة فلا يتم . ( 4 ) لأن المأمور به طبيعة الصلاة والقصر والإتمام من كيفيتها فلذا يتم ان نوى الإقامة .