شرح
هو وجوب الإقامة لأن صوم الرمضان مشروط بعدم السفر لورود الدليل فيه واما في غير الرمضان فلم يرد عليه دليل كذلك فلذا بعد ما كان الصوم غير مشروع في السفر فلا بد مقدمة لامتثال الواجب وهو وجوب الوفاء بالنذر ان يقيم ويأتي بالصوم ، ولكن في الوسائل قد عقد بابا لعدم وجوب الإقامة حينئذ وذكر فيه روايات كلها ضعاف كرواية عبد اللَّه بن جندب وغيره « 1 » ولكن في كتاب النذر ذكر صحيحة على ابن مهزيار في حديث قال كتبت إليه يعني إلى أبى الحسن عليه السّلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع اللَّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إنشاء اللَّه « 2 » وظاهر الرواية كون الناذر رجلا والا لو كانت امرأة فيمكن أن تكون حائضا وكان يذكر ذلك في عداد الاتفاقيات وعلى اى تدل الرواية على عدم وجوب الإقامة للصوم المنذور ، وأصرح من ذلك أيضا صحيحة زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت للَّه في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال لا تصوم في السفر ان اللَّه قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم وهي ما جعلت على« 1 » وسائل ، باب 10 ، من أبواب من يصح منه الصوم .
« 2 » وسائل ، باب 10 ، من كتاب النذر ، ح 1