على صحة الصلاة ( 1 ) لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
شرح
وإعادة تلك الصلاة في الوقت كما مر .
( 1 ) حكم الماتن قدس سره بصحة الصلاة بأصالة الصحة الحاكمة على استصحاب عدم الإتيان إلى حين الرجوع ، والرجوع إلى القصر لاستصحاب عدم إتيان الصلاة تامة قبل الرجوع وأثره وجوب القصر ، ولكن فيه انه تارة نتكلم قبل خروج الوقت وأخرى بعد خروج الوقت اما الأول وهو قبل خروج الوقت فاستصحاب عدم الرجوع قبل إتيان الصلاة أو قاعدة الفراغ مع استصحاب عدم إتيان الصلاة قبل العدول لوجوب القصر لا يجتمعان للزوم المخالفة القطعية فلا بد من التعارض والتساقط ، وذلك لتوليد العلم التفصيلي بالبطلان في بعض الموارد والعلم الإجمالي بالبطلان في بعض الموارد بيان ذلك فلو كان الصلاة مترتبة كما صلى الظهر تماما ولا يدرى انه صلاها بعد العدول غفلة عنه أو قبل العدول فحينئذ لما يأتي بصلاة العصر قصرا يعلم ببطلان صلاة العصر تفصيلا جزما اما لان الظهر قد أتاها قبل الرجوع فيكون العصر وظيفته التمام أيضا فالقصر غير مأمور به أو صلى الظهر واقعا بعد الرجوع فالظهر باطل فاتى بالعصر وأخل بالترتيب وعلى كلا التقديرين يكون صلاة عصره باطلة ، وهكذا لو صلى العصر تماما ولكن الظهر لا يدرى انه قبل العدول أم بعده وأراد إتيان الصلاة العشاء قصرا فيعلم إجمالا إما ببطلان صلاة العشاء ان كان صلاة التمام قبل الرجوع أو بطلان صلاة العصر ان كان صلاة الظهر بعد