ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزابها وان كان بعده بطلت ( 1 ) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وان كان الأحوط إتمامها تماما واعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر .
مسئلة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة ( 2 ) بين أن تكون محلله أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا أنهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
مسئلة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب ( 3 ) عليه الإقامة مع الإمكان .
شرح
( 1 ) لزيادة الركوع فلذا لا بد من رفع اليد عنها وإتيان المأمور به وهو القصر لعدم انطباق المأمور به عليه نعم لو كان في حال القيام فالمحل أيضا باق ويهدم القيام ويرجع ويسلم كما هو واضح .
( 2 ) وذلك واضح لأن في السفر لو كان بقصد المعصية يتم لورود الدليل على التخصيص ولكن في المقام لم يرد دليل كذلك فالإطلاق يقتضي عدم الفرق بينهما وفي المسافر يخصص وجوب القصر بالتمام عند المعصية وفي المقام لو كان الإقامة المحللة فيجب التمام ففي الإقامة للمعصية يتم بالأولوية .
( 3 ) الأقوى هو التفصيل بين النذر والاستيجار بعدم وجوب الإقامة في الأول دون الثاني والتسوية بينهما كما عن بعض الأكابر بعدم الوجوب لا وجه له ، اما في النذر فنقول مقتضى القواعد الأولية