السادسة : ان يكون عازما على العود ( 1 ) مع الذهول عن الإقامة وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : ان يكون مترددا في العدد وعدمه ( 2 ) أو ذاهلا عنه ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين ان يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة ، واما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة ( 3 ) فقد مر انه ان كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر بقصد اقامته ويتحقق معه فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، واما ان كان من قصده الخروج
شرح
( 1 ) أيضا كسابقيه لم ينشأ سفرا جديدا فيتم .
( 2 ) أيضا الحكم هو التمام لعدم إنشاء السفر الجديد وفي هذا الفرض ذكر الماتن قدس سره الاحتياط فقط من دون الفتوى ولا وجه له بل كسابقه ففي هذه الفروض وأمثالها مما يقصد ما دون المسافة فما لم ينشأ السفر الجديد فيتم في الذهاب والإياب والمقصد نعم لو أنشأ سفرا جديدا وتمَّ شرائطه فيقصر .
( 3 ) قد تقدم انه لو كان زمانا يسيرا فلا يضر بإقامته ويتم صلاته وان كان طويلا كنهار واحد أو مبيت ليلة واحدة فلا تتحقق الإقامة ويقصر صلاته من الأول .