تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الرابعة : ان يكون عازما على العود اليه من حيث إنه محل إقامته بان لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجة والعود اليه ثمَّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى ( 1 ) في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا وان كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة .
الخامسة : ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة ( 2 ) لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
شرح
قال يتم إلى أن تخرج منها « 1 » ولكن لا يمكن موافقة هذا القول أصلا بل لا بد من القصر في الرجوع لأنه قد أنشأ المسافة الجديدة ولا بد من القصر ولا يعتبر ان يكون من محل الإقامة ، فلو فرض انه خرج عن محل الإقامة إلى ما دون المسافة ثمَّ أنشأ بعد ذلك السفر فلا محاله يوجب القصر لأنه أنشأ السفر فكذلك في الرجوع أيضا لا بد من التقصير لأنه أنشأ المسافة الجديدة ، وما في الصحيحة يتم إلى أن يخرج ليس المراد منه انه ان خرج عن محل الإقامة وأنشأ السفر يتم بل المراد انه متى أنشأ السفر يقصر ، وان أبيت إلا عن إجمال الصحيحة فنرجع إلى الإطلاقات الأولية الدالة على أن المسافر يقصر وقد خرج عنه المقيم وقد تبدل موضوعه وقد خرج عن محل الإقامة فيبقى تحت الإطلاقات . ( 1 ) والأمر كما ذكره قدس سره لأنه لم ينشأ سفرا جديدا . ( 2 ) أيضا الأمر كما ذكره قدس سره لأنه لم ينشأ سفرا جديدا .« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1