تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
وفي الطهارة يكفي كون المصلى في حال الطهارة اما كون كل جزء منه مقيد بالطهارة فغير معتبر ذلك فعلى هذا تجري قاعدة التجاوز وتكون صلاته صحيحه ووقعت مع النية أيضا . ولكن التحقيق عدم جريان قاعدة التجاوز في النية وذلك لأنه لا بد أوّلا من إحراز عنوان العمل حتى يجرى التجاوز في الاجزاء الأخر فالعنوان يحرز بنفس النية الوجدانية فإن لم ينو وجدانا لم يحرز العنوان فلا تجري القاعدة وذلك لأنه لو لم يعلم أنه يصلى أو يلعب فلا تجري القاعدة لأن القاعدة تجري في اجزاء الصلاة فلو لم يحرز ذلك فكيف تجري القاعدة فلا بد ان يحرز عنوان الصلاة حتى تجري القاعدة وكذلك عنوان الظهرية والعصرية وأمثالهما فنية الظهرية والعصرية وأمثال ذلك وهي الخطور بالبال أو غيره دخيل إحراز العنوان فعند الشك لا يحرز ذلك فلا تجري القاعدة . واما أصالة الصحة فإن كانت هي قاعدة التجاوز في فعل نفسه فقد عرفت عدم جريانه - وان كانت هي أصلا برأسها فجريانها في فعل نفس الإنسان غير معلوم ، وعلى فرض جريانه لا بد من إحراز العنوان فيه أيضا كما يعتبر في جريان ذلك في فعل الغير أيضا مثلا لو كان شخص مشغولا بعمل ومشكوك انه يغسل الثوب أم يلعب فلا يجري أصالة الصحة في تطهير ثوبه بل لا بد من إحراز عنوان غسل الثوب ثمَّ الشك في صحة تطهيره حتى يجري الأصل بأن غسله صحيح فعلى هذا لا تجري أصالة الصحة في المقام أيضا ولا بد من الإعادة ان قلت إن هنا العلم الإجمالي بوجوب الإعادة وحرمة القطع ولا بد من الاحتياط بالإتمام والإعادة ، قلت إنه ينحل العلم الإجمالي و