تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وجوب التمام ( 1 ) في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : ان يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه ( 2 ) وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده
شرح
وما ورد في أهل مكة من أن المقيم فيها بمنزلة أهلها كما تقدم مرارا فلم يثبت في موردها فكيف ان نتعدى عنها إلى غيرها من البلاد والوجه هو ما ذكرنا . ( 1 ) والوجه في ذلك واضح لما ورد في صحيحة أبي ولاد المتقدمة من أنه يجب التمام إلى أن يخرج ، والمراد من الخروج ليس الخروج عن سور البلد بل المراد هو طي المسافة وهو بريدان أو بريد ذاهبا وبريد رجوعا ، ولو أبيت إلا عن إجمال الرواية فنتمسك بالقاعدة الكلية من أنه لا يتبدل من عليه التمام إلى القصر الا ان يقصد المسافة وعلى الفرض في المقام لم يقصد المسافة فيتم صلاته ، ومن ذلك ظهر وجه الفرع الثاني فلا حظ ، لكن ذكر بعض من أنه يقصر لأنه قد خص وجوب القصر بالمقيم فان خرج من ذلك فيصدق عليه المسافر فلا بد من القصر ، وقد عرفت فساده ولا بد من التمام ، وقد عرفت انه لا فرق بين ان يقصد الرجوع والإقامة عشرة أيام في المحل الأول أو المحل الآخر الذي بينهما أقل من المسافة . ( 2 ) ان لم يكن بينهما مسافة أيضا يتم ، كما أنه لو كان بين محل الإقامة وبين مقصده أو بلده سبعة فراسخ فإنه يتم لعدم قصد المسافة .