قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال .
مسئلة 22 : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشأ سفرا جديدا يبقى على التمام .
شرح
سافر بعد الزوال فلذا قد استشكل عليه بان الدليل مختص بمورده وهو من سافر بعد الزوال ولا يقاس عليه المقام وهو العدول عن قصد الإقامة ، ولكن الأمر ليس كذلك والحق مع الماتن قدس سره وليس بقياس أيضا وذلك لان الآية الشريفة « 1 » دلت على أن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر وقد خصصت بالمسافر بعد الزوال ففي بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان « 2 » وفي بعض الروايات كصحيحة الحلبي لا تختص بالرمضان ، عن أبي عبد اللَّه انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال فقال - إلى أن قال - وان خرج بعد الزوال فليتم يومه « 3 » فعلى هذا في الفرض المقيم لو صام وسافر بعد الزوال فلا محاله تشمله« 1 » سورة البقرة ، آية 185
« 2 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1
« 3 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 2