مسئلة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ( 1 ) وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثمَّ عدل قبل ان يصلى صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثمَّ عدل قبل ان يصلى صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .
مسئلة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين ان يعزم على عدمها أو يتردد فيها ( 2 ) في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر .
مسئلة 21 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ( 3 ) ثمَّ عدل بعد الزوال
شرح
التمام سواء نوى المقام أم لا لأنه تابع الفوت وقد فات منه تماما .
( 1 ) قد تقدم ان المستفاد من الاخبار كون الحكم يدور مدار العنوان فما دام انه مقيم يترتب عليه آثار الإقامة وان تبدل فلا يترتب عليه الآثار من حين التبدل لا من الأول فلذا يكون الأعمال التي اتى بها حين نية الإقامة مجزيا كما لو صام نهاره وعلى الفرض لم يأت بصلاة تام لنوم أو نسيان أو غيرهما وبعد المغرب تبدل نيته فيصح صومه ويقصر في الباقي لأنه لم يأت بصلاة واحدة تاما وهذا واضح .
( 2 ) لما في ذيل الصحيحة من قوله بدا لك ان لا تقيم فله الإطلاق من أنه سواء تردد في الإقامة أو قصد عدم الإقامة فيرتفع حكمها .
( 3 ) فإن كان قبل الزوال فلا شبهة في أنه يصدق عليه المسافر والمسافر لا صوم له .
( 4 ) كلام الماتن قدس سره بظاهره موهم لقياس ما نحن فيه بمن