تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلى تماما وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .
مسئلة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ربما يقال في المفروض انه بعد البداء يتم مطلقا سواء اتى بالقضاء أم لا ، اما في صورة إتيان القضاء فقد اتى بالصلاة أربع ركعات بعد قصد الإقامة فيشمله إطلاق صحيحة أبي ولاد المتقدمة لأنها أعم من الأداء والقضاء ، واما في صورة عدم إتيان القضاء فلاستقرار الصلاة ذات أربع ركعات في ذمته ولا يعتبر وجود الصلاة أربع ركعات في الخارج فلذا يتم ما دام باقيا في ذلك البلد ، وقد يفصل بينما اتى بالقضاء فيتم ما دام باقيا لإطلاق الدليل وانه لو بدا له في عدم الإقامة قبل ان يأتي بالقضاء فلا يتم لان مجرد الاستقرار في ذمته لا اثر له شرعا ويقصر ، ولكن الحق هو القصر مطلقا اما في صورة عدم إتيان القضاء فواضح لان مجرد الاستقرار أربع ركعات في ذمته لا دليل على كونه موضوعا لوجوب التمام ، واما في صورة الإتيان بالقضاء فنقول ان المستفاد من صحيحة أبي ولاد ان المعتبر في إتيان الصلاة أربع ركعات هو ان يكون ذلك الإتيان منشأه ومستنده قصد الإقامة لا أمر