تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فإن كانت مما يجب قضاؤها واتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام واما ان عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما وان كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج وان كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفى مضى وقت الصلاة في البقاء على التمام .
شرح
آخر فحينئذ لو اتى بأربع ركعات أداء يكون مستنده هو قصد الإقامة واما لو اتى بأربع ركعات قضاء في الفرض فليس مستنده قصد الإقامة بل مستنده هو الفوت لان ما فات منه صلاة أربع ركعات سواء بقي على قصده وهو الإقامة أو لم يبق على ذلك فيجب عليه قضاء صلاة أربع ركعات باعتبار ما فات منه وليس منشأه كما عرفت قصد الإقامة أصلا فلذا في الفرضين عند حصول البداء في الإقامة لا بد وان يقصر في صلاته وبالجملة ان في ذيل الصحيحة قال وان كنت حين دخلتها على نية التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر « 1 » حيث دلت على أن الصلاة التي يريد ان يأتي بها مخير بين التمام مع قصد الإقامة جديدا أو القصر بان يبقى على عدم الإقامة ولكن في صلاة القضاء لا بد من« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 461 | السيد عباس المدرسي اليزدي