وان لم يركع بعد ( 1 ) .
مسئلة 16 : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة ( 2 ) .
شرح
بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها « 1 » فتدل على أنه لو نوى عشرة أيام وصلى صلاة واحدة تامة فيتم ما دام فيها ، ولكن بإزاء ذلك رواية حمزة بن عبد اللَّه الجعفري « 2 » حيث يدل في الفرض بالتقصير ، ولكن فيه أولا ان السند ضعيف فإن الجعفري مجهول وثانيا لم يعمل بها أحد من الأصحاب .
( 1 ) لأن الحكم بوجوب التمام في هذه الفروض كما لو شرع في الرباعية ودخل في الركعة الثالثة أو في ركوعها أو اتى بنوافل النهارية أو صام وبدا له بعد الزوال العدول عن قصد الإقامة وأمثال ذلك من الآثار يبتني على أن نقول إن ما ذكره الامام عليه السّلام في الرواية من الصلاة تماما من باب المثال وهذا لا وجه له أصلا فلذا الا يتعدى إلى هذه الموارد ، وفيما لو قام للركعة الثالثة يرجع ويهدم القيام ويتم قصرا ، وفيما دخل في ركوع الركعة الثالثة لا يمكن ان يكون هذه الصلاة مصداقا للمأمور به فإنه ليس المأمور به هو الفرد الذي يوجده المكلف بل المأمور به هو الطبيعة الكلية فما يأتي به المكلف فرد من الطبيعة ومحل انطباق ذلك المأمور به وهذا الفرد الذي بيده من الصلاة لا يمكن ان يكون فردا للطبيعة المأمور بها لأنه ان أتمها تماما فلم يأت بالمأمور به لأنه القصر ولا يمكن إتمامها قصرا لزيادة الركوع فلا بد من الإعادة قصرا .
( 2 ) لو صلى تماما سواء غفل عن نية الإقامة وصلى تماما أو غفل« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2