مسئلة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر ( 1 ) مثلا وكان عشرة كفى وان لم يكن عالما به حين القصد بل وان كان عالما بالخلاف لكن الأحوط في هذه المسئلة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
مسئلة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ( 2 ) وان لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وان دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر وكذا لو آتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوها فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها .
شرح
( 1 ) قد مر حكمها في ذيل المسئلة المتقدمة .
( 2 ) لا يخفى ان مقتضى الأدلة الدالة على أنه عند قصد الإقامة عشرة أيام يتم صلاته فإنه حكم كسائر الاحكام على موضوعاتها كوجوب القصر الذي يدور مدار صدق المسافر وغير ذلك ففي المقام أيضا الحكم بوجوب التمام في المقام يدور مدار الموضوع وهو قصد الإقامة عشرة أيام فإن رفع اليد عن نية الإقامة فيجب القصر لأنه تبدل الموضوع من المقيم إلى غير المقيم ، ولكن ورد في المقام صحيحة أبي ولاد المتقدمة قال عليه السّلام ان كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة واحدة فريضة