وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
شرح
عشرة أيام يقصر لاستصحاب عدم تحقق الإقامة فإن انكشف الخلاف في أثناء العشرة وان المتبوع قد قصد الإقامة عشرة أيام لا بد وان يقضى ما فاته من التمام ويتم فيما بقي أيضا وحكم بمثل ذلك في الصديق أيضا وذلك لأنه تارة يقصد التابع تفصيلا إقامة عشرة أيام وأخرى يقصد إجمالا معلقا قصده على قصد متبوعه فان قصد متبوعه العشر فهو أيضا قاصد المقام عشرة أيام وان كان قصده الأقل فهو أيضا قاصد للأقل وهكذا الصديق الملازم لصديقه أو أصدقائه فالمتبوع والصديق لو قصدا المقام عشرة أيام ولو لم يعلم به التابع لكن قصده الإجمالي كان على العشرة فهو يكفي في نية الإقامة ، وما ذكره قدس سره لا يمكن مساعدته أصلا وذلك لأنه مردد في نيته المقام عشرة أيام لأن قصده معلق على قصد متبوعه ان نوى عشرة فهو أيضا ناو لذلك وان لم ينو العشرة فهو أيضا غيرنا ولها فليس له اليقين بالمقام عشرة أيام فلا يتم بل يقصر وليس واقع العشرة موضوعا للتمام بل اليقين بالعشرة موضوع له نعم لا يعتبر قصد عنوان العشرة بل يعتبر قصد واقع العشرة فلو قصد زمانا كان عشرة أيام وهو لا يعلم بها بل تعتقد بعدمها كما لو قصد المقام مائتين وأربعين ساعة في هذا البلد وهو لا يعلم أن ذلك عشرة أيام أو يتخيل انه أقل من العشرة فهذا يتم لقصده المقام عشرة أيام واقعا ويكون من قبيل الخطأ في التطبيق ، وذلك يكون نظير