تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ويكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ( 1 ) فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام وان كان الأحوط الجمع . ) * ويشترط وحدة محل الإقامة ( 2 ) فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كان عزم على الإقامة في النجف والكوفة
شرح
بل على ما هو المتعارف ، وبحسب العرف ان اليوم في مقابل الليل ولو أنه قد يطلق اليوم على مجموع النهار ، والليل لكن خلاف الظاهر والظاهر من اليوم هو خلاف الليل فان الشمس ان كانت موجودة فيكون نهارا ويصدق عليه اليوم وان غابت الشمس فيكون ليلا فقوس لطلوع الشمس إلى غروبها وقوس لوجود الليل وغيبوبة الشمس فقد يتساوى القوسان في زمن الربيع والخريف وقد يتخالفان فاليوم يطلق من أول طلوع الشمس إلى غروبها ولذا قلنا إنه عند غروب الشمس وغيبوبة قرصها يدخل الليل لكن لا مانع من أن يكون آثار شرعية مترتبة على زوال الحمرة المشرقية تعبدا ولو فرض قلنا بجواز تأخير الظهر إلى بعد غيبوبة القرص ولا نقول به كان امرا تعبديا ، وبالجملة المراد من اليوم نفس النهار لا الليل فيكفي عليه عشرة أيام وتسع ليال . ( 1 ) لأنه لا يعتبر ان لا يكون ملفقا بل الغالب ان المسافر ينزل صباحا أو مساء وقد ذهب عن النهار ساعات أو بقي له ساعات فينزل ظهر هذا اليوم ويخرج ظهر اليوم الحادي عشر نعم قد ينزل في الليل فيكون عشرة أيام بلا تلفيق فلو دخل بعد طلوع الفجر وخرج ليلة الحادي عشر فيحسب عشرة أيام لعدم اعتبار طلوع الفجر في اليوم . ( 2 ) يعتبر في محل الإقامة وحده البلد ، ولا بد من بيان