تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
مسئلة 7 : ظاهر كلمات العلماء رضوان اللَّه عليهم اعتبار قصد التوطن ابدا في صدق الوطن العرفي فلا يكفى العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك ( 1 ) والأحوط في مثله اجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .
شرح
الحكم على الصدق عرفي الوطن بل المدار على المسافر فإنه موضوع للقصر وما عداه يتم فحينئذ فيما لو كان وطنا أصليا له وتردد في البقاء فلا شبهة في عدم تحقق الموضوع القصر وهو المسافر فيتم بل لو كان وطنا أصليا له وعزم على الخروج أيضا لا يكون مسافرا بل انما عزم على السفر وليس بمسافر فعلا ويتم ، بل نقول مثل ذلك في الوطن الاتخاذى فإنه لو تردد في البقاء أو عزم على الخروج فلا يصدق عليه المسافر فعلا ويتم ومجرد القصد والعزم لا اثر له ، وما يقال كما أنه يعتبر قصد التوطن حدوثا يعتبر قصده بقاء ، مترتب على القول بكون الموضوع للتمام هو الوطن وقد عرفت انه ليس كذلك فإنه لم يؤخذ في شيء من الروايات الوطن موضوعا للتمام كما لا يخفى . ( 1 ) أيضا هذه المسئلة مترتبة على ما ذكرنا من القاعدة من أن الموضوع في الدليل هو المسافر وهذا الذي أقام وتوطن في هذا البلد كالنجف ثلثين سنة أو عشرين سنة أو عشرة سنوات لتحصيل العلم أو لغير ذلك فلا يصدق عليه المسافر في هذا المكان بل يطري عليه هذا العنوان ان خرج من البلد كما لو ذهب إلى الكربلاء فيقال سافر إلى كربلاء ثمَّ يقال رجع من السفر وأمثال ذلك سيما لو كان أهله وعياله معه فلذا لا بد من التمام فإنه لو جاء من الكربلاء ليلة الجمعة و