تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
مسئلة 8 : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ( 1 ) بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل .
مسئلة 9 : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة عرفا وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود اليه وان كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وان كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه .
شرح
بل المراد بلد واحد ، مضافا إلى أن في رواية الشيخ الصدوق والتهذيب يطوف بلد يقيم فيعين انه في بيان الوطن الشرعي وانه لو كان له ملك في بلد مع سائر القيود التي تقدمت فلا بد ان يتم في تلك الضيعة متى دخلت فيها وأجبني عن المقام . ( 1 ) وقع الكلام في أنه هل يضر بنية الإقامة قصد الخروج إلى