تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
أو في الكاظمين وبغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة المحل وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل القسطنطنية ونحوها .
شرح
الضابطة لوحدة البلد والميزان لها ، ولا يخفى ان في بعض الروايات ان يقيم في البلد أو البلدة وفي بعضها المدينة وفي بعضها الضيعة وفي بعضها المكان والأرض والمراد منهما المكان والأرض المخصوص الذي طرح راحلته فعلى اى حال يعرف من مجموع الروايات ان المقام في مقابل الارتحال يقيم في البلد أو الضيعة أو كذا وكذا اى لم يرتحل فان المسافر لا محاله يحتاج في سفره إلى النزول والأكل والشرب والنوم وأمثال ذلك فتارة يقيم ولا يرتحل فيصدق الإقامة عرفا في هذا البلد أو هذه الضيعة ، وانه مكان واحد في مقابل الارتحال فلذا له التردد إلى حدود ذلك المحل لصدق الإقامة في ذلك البلد عليه عرفا ، وحينئذ ان علم بأنه يصدق عرفا عليه مكان واحد فلا اشكال فيه ، كما إذا علم عدمه أيضا فلا اشكال فيه كما يقيم خمسة أيام عند عشيرة وخمسة أيام يقيم عند عشيرة أخرى وربع فرسخ ينفصل بينهما مثلا فيعلم بعدم صدق وحدة المكان عرفا فأيضا لا إشكال في وجوب
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 448 | السيد عباس المدرسي اليزدي