تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الصوم أيضا رووا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأنه عليه السّلام يدخل البيت ويسئل من جدة السادات سيدة النساء صلوات اللَّه عليها هل عندك شيء من الخبز فلو قالت صلوات اللَّه عليها لا فينوى الصوم عليه السلام « 1 » وذلك كان قريب الزوال فعلى هذا يجوز ان ينوي الصوم قريب الزوال ، وعلى اى في الصلاة قد ورد جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة « 2 » ولكن لا بد ان يكون في أثناء العمل واما بعد العمل ولو ورد في رواية بأن الأربع مكان الأربع « 3 » لكن معرض عنه عند الأصحاب ، واما العدول من السابقة إلى اللاحقة يبقى تحت القاعدة المتقدمة ولا دليل على استثنائه ، هذا لو نوى ظهريه ما بيده قطعا وفي الأثناء أريد العدول إلى اللاحقة فكيف بما لو شك في أصل ما نوى كما هو محل الكلام ، فعلى هذا الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية ولا بد من الإعادة . ان قلت إن قاعدة التجاوز تجرى بعد تجاوز المحل فإنه لو تجاوز عن محل الشيء كالركوع وكان في السجدة وشك في وجود الركوع تجري القاعدة ويقول بلى قد ركع لا انها تجري في نفس الشيء بعد تحققه ، وفيما نحن فيه قد تجاوز محل النية وهو أوّل الصلاة فتجري القاعدة بأنه ابن علي انك نويت العصر فتكون صلاتك صحيحة ووقعت بنية العصرية هذه .« 1 » وسائل ، باب 3 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 1 بمضمونه لكن فيها يدخل إلى أهله إلى آخرها . « 2 » وسائل ، باب 63 من أبواب المواقيت ، ح 1 وغيره . « 3 » وسائل ، باب 63 من أبواب المواقيت ، ح 1 وغيره .