تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض فالوطن الشرعي غير ثابت وان كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذ أمر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا .
شرح
الأخرى « 1 » إلى غير ذلك مما دل عليه فتتعارض الطائفتان فتحمل المطلقات على المقيدات فالطائفة الأولى الدالة على أن في المنزل يتم مطلقا يقيد بالطائفة الثانية بأن يكون قد استوطنه ، وان لم يمكن تقييد بعضها فيتعارضان والترجيح للطائفة الثانية ، اما لموافقة الطائفة الأولى للعامة لما ذهب أكثر العامة إلى ذلك أو لموافقة الطائفة الثانية للسنة وهي الأخبار المطلقة الدالة على أن المسافر يقصر ، ومن هنا ظهر الكلام في موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضرة الصوم وهو فيها « 2 » فاما تقيد بما استوطنه أو ترجح الطائفة الثانية عليها كما تقدم ، فإلى هنا تبين انه لو لم يكن له في البلد ملك أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كالنخلة أو كان ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر فلا يحسب« 1 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 7 « 2 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5