تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
ما يقوم في منزله ستة أشهر فيتم في ذلك المكان كلما دخل فيه ولو اعرض عنه ، والعمدة ملاحظة الأدلة في المسئلة والاخبار على طوائف منها ما دل على التمام في البلد الذي له فيه ضيعة ومنزل مطلقا سواء أقام فيه ستة أشهر أم لا كصحيحة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وانما ينزل قراه وضيعته قال إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر « 1 » وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » وصحيحة البزنطي « 3 » وصحيحة عمران بن محمد « 4 » وغير ذلك ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الكافي ذكر فيقيم فيها - وفي الفقيه والتهذيب ذكرا - يطوف فيها - وعلى اى ليس المراد بقوله يقيم فيها هو الإقامة عشرة أيام جزما بل المراد انه يبيت الليلة أو الليلتين كما هو المتعارف وشأن عبد الرحمن أجل من يسئل عن انه لو أقام عشرة أيام يتم أم يقصر ، ومنها ما ورد في قبال ذلك وهي أيضا طائفة من الاخبار أيضا صحاح بان في المنزل الذي لم يستوطنه يقصر كصحيحة الحلبي المتقدمة « 5 » وصحيحة علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر قال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه « 6 » وصحيحته« 1 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 « 3 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر حديث ، 17 « 4 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر حديث ، 13 « 5 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر حديث ، 8 « 6 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر حديث ، 6