تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وان كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام .
مسئلة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر واما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وان اعرض عنه إلى غيره ويسمونه بالوطن الشرعي ( 1 ) ويوجبون عليه
شرح
العلم يشرع في الدرس والبحث والتدريس ، وأخرى يحصل ببقاء شهر في ذلك البلد ، وثالثة بعشرين يوم وأمثال ذلك ، نعم لا اعتبار بمجرد نية البقاء لأنه لا يصدق عرفا انه مستوطن له بل يقصد استيطانه ففي تحقق الوطن يعتبر الفعل الخارجي بالتوطن نعم يعتبر ان لا يكون معرضا عن وطنه فلو اعرض عن وطنه الأصلي أو الوطن الاتخاذى ولو لم يتخذ وطنا له فلا يتم ولا يقطع السفر لما في صحيحة حماد المتقدمة انما هو المنزل الذي توطنه فيدل على أن من اعرض عن توطنه فليس بوطنه فعلا ولو كان وطنه سابقا ولكن قد خرج عن الوطنية . ( 1 ) ذهب المشهور إلى ثبوت الوطن الشرعي في قبال الوطن الأصلي والعرفي وهو الاتخاذى ، والمراد من الوطن الشرعي هو