تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
الأذان وذلك لكونها أكثر رواية وموافقا للأخبار الدالة على أن المسافر يقصر فلو كنا نحن وهذه الروايات لكنا نقول بوجوب التقصير حين الخروج من البلد لكن قد خصص متيقنا بالبعد الحاصل من عدم سماع الأذان اما غيره باق تحته فلذا يعتبر في حد الترخص عدم سماع الأذان فقط لا خفاء الجدران هذا في الذهاب ، واما العود فيقع الكلام فيه وهل يعتبر فيه حد الترخص بحيث يتم إذا سمع الأذان أم يقصر إلى أن يصل إلى البلد ذهب المشهور بل المعظم على اعتبار حد الترخص في الإياب أيضا ولكن ذهب صاحب الحدائق تبعا لابن بابويه إلى عدم اعتبار حد الترخص في الإياب ، وذكر المدارك والذخيرة التخيير بين القصر والإتمام والمحقق في الشرائع في الذهاب ذهب إلى خفاء الأذان أو خفاء الجدران ولكن في الإياب ذكر خفاء الأذان فقط ، والكلام يقع تارة في اعتبار حد الترخص في الإياب وأخرى في مقدار الترخص بأنه كالذهاب أم لا اما المقام الأول ألحق هو اعتبار حد الترخص في الإياب كالذهاب وذلك لنفس صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة قال وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك « 1 » وكذا صحيحة حماد المتقدمة إذا سمع الأذان أتم المسافر « 2 » سواء كان في الذهاب أو الإياب ، لكن ذهب صاحب الحدائق إلى عدم اعتبار حد الترخص في الرجوع وقد استدل على ذلك بصحاح كصحيحة العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته « 3 » وأمثال ذلك ثلاثة أو أربعة صحاح« 1 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 « 2 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 6 « 3 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4