تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وحملها الشيخ على الوصول إلى حد الترخص لا دخول البلد ، وذكر صاحب الحدائق انه حمل بعيد لما صرح في بعضها من أنه لو دخل بلده ولم يدخل منزله فيقصر « 1 » وكما أفاده في الحدائق حمل بعيد لما ذكر في الروايات لكن هذه الصحاح مضافا إلى كونها مقطوع البطلان في حد نفسها لما ذكر فيها ان المسافر حتى يدخل أهله وبيته ولم يقل بذلك أحد ، تكون معارضا لصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة وغيرها والترجيح لصحيحة عبد اللَّه بن سنان وذلك مضافا إلى موافقتها للأخبار الدالة على أن المسافر يقصر ، ان القدر المتيقن مما خصص الدليل من أن المكلف يتم صلاته هو المسافر الواصل إلى حد الترخص من بلده اما غيره فيبقى تحت تلك المطلقات ، مع إمكان حمل هذه الصحاح على التقية كما احتمله صاحب الوسائل لذهاب العامة اليه ، ولكن هنا رواية أخرى وهي صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر « 2 » حيث ليس فيها الأهل والمنزل وانما يكون المصر وفي الوسائل الرواية صحيحة وفي الحدائق ذكر مرسلة لأنه قال الحماد عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ويمكن ان يكون ما في الحدائق صحيحا لأن في المحاسن أيضا مرسله وعلى اى لو صح سندها فلا يبعد حملها على ما افاده الشيخ قدس سره في تلك الروايات لأن صحيحة عبد اللَّه بن سنان نص في الحكم وهذه الرواية ظاهرة فتكون المراد من الدخول في المصر« 1 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 « 2 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 7
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 418 | السيد عباس المدرسي اليزدي