تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وهو المكان الذي يتوارى عند جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ويكفى تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر ، واما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر اما يجمع بين القصر والتمام واما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ( 1 ) وان كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد .
مسئلة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ويكفى خفاء صورها وإشكالها
شرح
هو الدخول في حواليه وهو حد الترخص ، أو طرحها فتحصل ان الذهاب والإياب معا يعتبر حد الترخص فيهما هذا في القصر والآخر للتمام ، واما مقدار الترخص فيكون هو سماع الأذان كما كان هو حد الترخص الذهابي هو عدم سماع الأذان والدليل عليه هو صحيحة عبد اللَّه بن سنان وصحيحة حماد ، واما رواية الجدران فقد عرفت الكلام فيها ومضافا إلى وجود صحيحة واحدة فقط ، انها محمولة على المتيقن لعدم إمكان معرفة سماع الأذان غالبا فلذا توارى البيوت تكون قرينة قطعية على عدم سماع الأذان كما مر ، والروايات الآخر أيضا محمولة على التقية فبالجملة المعتبر في السفر من الترخص في الذهاب والإياب معا هو سماع الأذان وعدم سماعه ( 1 ) فيه كلام سيأتي إنشاء اللَّه تعالى .