تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ممن عمله السفر ( 1 ) اما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ( 2 ) .
شرح
التمام عليه لأجل ان موضوع السفر قد ارتفع قطعا وحينما سافر فبالوجدان تغير الموضوع وانه مسافر ولكن يحتمل ارتفاع حكم المسافر عنه من وجوب التمام لتبدل الموضوع إلى المكاري ولا مجال للاستصحاب وانما ألحق وجوب التمام لما ذكرنا . ( 1 ) قد تقدم ان المسافر ان قطع المسافة الشرعية فيجب عليه القصر وقد خصص ذلك بالمكاري فان المكاري مع أنه مسافر بما ان عمله السفر فيجب عليه التمام ثمَّ خصص المخصص بما لم يقم عشرة أيام في منزله أو بلد فلو أقام عشرة أيام كذلك ثمَّ سافر ففي السفر الأول يجب القصر عليه دون الثاني والثالث وهكذا ، وحينئذ الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالمكاري أم يتعدى إلى الملاح وغير المكاري أيضا ومن المعلوم ان الرواية وردت في المكاري بأنه لو أقام يتم إلى آخره ولذا لو فرض الاجمال يكون دليل المخصص دائر أمره بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالمتيقن لولا الإجماع في المسئلة على إلحاق الملاح وأمثاله بالمكاري وعلى الفرض ليس إجماع في المسئلة وان ادعى عليه وذلك لان المسئلة لم يتعرض لها القدماء ولا يوجد ذلك في كلماتهم بل تعرض لها المتأخرين والنص أيضا كما عرفت فيه لفظ المكاري فقط فلذا ما احتاطه الماتن في غير المكاري في محله . ( 2 ) ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية واتباعه وصاحب الوسيلة إلى أنه لو أقام في بلده خمسة أيام فيتم في الليل ويقصر في