خاصة ( 1 ) دون الثانية فضلا عن الثالثة - وان كان الأحوط الجمع فيهما ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم
شرح
أيضا وانما الكلام في بعض خصوصيات المسئلة وسيأتي إنشاء اللَّه تعالى .
( 1 ) فلو أقام في منزله أو بلد عشرة أيام فيقصر في السفرة الأولى لا غير كما أن في السفرة الرابعة لا شبهة في وجوب التمام وانما الإشكال في السفرة الثانية والثالثة والأقوى هو وجوب التمام فيهما أيضا وانما يقصر في السفر الأول كما عليه الماتن قدس سره والوجه في ذلك أولا انه عليه السّلام ترتب وجوب القصر في الصحيحة المتقدمة على المقام عشرة أيام وفي السفر الأول يصدق انه سافر بعد المقام عشرة أيام أما في السفرة الثانية أو الثالثة لا يصدق السفر بعد المقام عشرة أيام فلذا يكون داخلا في قوله إذا لم يستقر فيتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان ، وثانيا لو أبيت عن ذلك فالرواية لا إطلاق لها بان كل سفر إلى الأبد بعد عشرة أيام المقام في بلد يقصر فيه بل يكون مجملة ومرددة بين الأقل والأكثر فالتخصيص يؤخذ بالمتيقن منه وهو السفر الأول اما في ما عداها فيرجع إلى الإطلاقات الدالة على أن المكاري يتم في صلاته وكذا الملاح وغيرهما ، واما استصحاب وجوب التمام في السفر الأول والثاني ، ففيه أولا قد تقدم مرارا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، وثانيا انه من الاستصحاب القسم الثالث فما كان موجودا فقد ارتفع قطعا وما يحتمل حدوثه محتمل أصل حدوثه بيان ذلك أنه لما كان في المقام في منزله فيجب