تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وان كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ( 1 ) ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أولا ( 2 ) بل وكذا في غير بلده أيضا
شرح
النهار ويصوم شهر رمضان وذهب الإسكافي إلى أن الإقامة خمسة أيام كإقامة عشرة أيام في الحكم ، ولكن ما ذهب إليه الإسكافي لا دليل عليه أصلا ، واما قول الشيخ واتباعه يمكن ان يكون مدركه صحيحة ابن سنان المتقدمة ولكن لو كانت الصحيحة ذكرت هكذا لو استقر خمسة أيام فكذا حكمه فلم يكن مانع من العمل بها لأنها صحيحة واعراض المشهور عنها لا اثر له فيعمل بها لكن الرواية ليست كذلك بل ذكر انه لو استقر خمسة أيام أو أقل ففيها لفظ أقل ولا قائل من الشيعة بكونه لو أقام في بلده ثلاثة أيام يقصر في النهار ويتم في الليل فلذا كما افاده صاحب الوسائل ، قدس سره اما يحمل هذه الجملة من الرواية على التقية أو يؤول بالنوافل بأنها يقصر في النهار ولا يأتي بالنوافل ويتم في الليل بأنه يأتي بها كما يكون المسافر كذلك ، مضافا إلى ما دل على التلازم بين إتمام الصلاة والصوم والقصر والإفطار ينافي ذلك كما لا يخفى . ( 1 ) ان الاحتياط لا بد وان يقيد بالنهار بان يحتاط في الصلوات النهارية لدلالة الصحيحة عليه اما الصلوات الليلية فلا احتياط فيه أصلا لما في الرواية من التمام ولا احتمال للقصر فيها أصلا . ( 2 ) لا شبهة في أنه لو أقام في منزله عشرة أيام من كان عمله السفر فيقصر في السفر الأول ولا اشكال فيه ولا يحتاج إلى النية أصلا ولو أشكل فيه بعض ، وانما