مسئلة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف ، دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ( 1 ) ولكن الأحوط الجمع .
مسئلة 48 : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ( 2 ) ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وان لم يكن بحد المسافة الشرعية ( 3 ) فإنه يمكن ان يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا .
مسئلة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ( 4 )
شرح
يصدق عليه المسافر لكن الأمر دائر بين الأقل والأكثر فلا محاله القدر المتيقن مما خرج عن تحت هذه الإطلاقات من لم يصدق عليه المسافر اما من صدق عليه المسافر ولو احتمالا فيبقى تحت الإطلاقات فلذا يكون إطلاقات الدالة على أن المكاري يتم حاكمة ولا بد من التمام ولكن الاحتياط بالجمع بينهما لا ينبغي ان يترك الا انه اضطر إلى الترك فيأتي بالتمام .
( 1 ) قد تقدم الكلام فيها في المسائل المتقدمة فراجع .
( 2 ) أيضا تقدم الكلام في ضمن المباحث السابقة فراجع .
( 3 ) أيضا أشرنا إليه في المسائل المتقدمة .
( 4 ) بلا اشكال بل من المتسالم عليه بين الأصحاب ولم يوجد الخلاف الا من قليل ، والدليل على ذلك هي الروايات الخاصة منها صحيحة هشام المتقدمة قال المكاري والجمال الذي يختلف وليس