تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مسئلة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو للزيارة يقصر ( 1 ) نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم .
شرح
فرأى أهل بلد بعيد مضطرا إلى المكاري ولا يوجد ذلك فأجّر دابته أو سيارته لذلك ولكن يطول ذلك السفر سنة أو أكثر فيصدق انه مكار عرفا ولو ليس بنائه على الاستمرار بهذا الشغل أو بنائه أن يقعد للاستراحة مدة ، ومنها ما لو فرض انه ليس بنائه على المكاراة لكن أجّر سيارته أو دابته مرارا في مدة طويلة كشهرين مثلا في ذلك كان يؤجر دابته إلى الكربلاء كل يوم وقد صار شهرين مستمرا على هذا الشغل فأيضا يصدق عليه عرفا انه مكار فيتم صلاته ، نعم لو آجر سيارته الخصوصية يوما أو يومين في أيام السنة لزيارة الكربلاء مثلا كما في العرفة لأجل ازدحام الناس ولا يكون بنائه على المكاراة فهذا لا يصدق عليه المكاري عرفا وله المقام فيقصر في سفره ، وبالجملة المدار على كون المكاراة عمله فمتى صدق ذلك فيحكم بوجوب التمام ، وهذا كله في فرض بقائه في بلده بعد مجيئه من السفر يومين مثلا ثمَّ يشتغل بالمكارات واما لو أقام في بلد عشرة أيام أو أكثر ثمَّ أراد المكاراة وجعل السفر شغله وعمله فخارج عن محل الكلام وسيأتي الكلام فيه . ( 1 ) قد تقدم الكلام ان المدار على صدق كون السفر عمله وشغله ولا يصدق ذلك في السفر الذي ليس من عمله كالحج أو الزيارة وأمثالهما .