تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
مسئلة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملداريه الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ( 1 ) بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ .
شرح
( 1 ) قد مرارا ان المدار على صدق كون السفر شغله وعمله فلو فرض انه يتفق في كل شهر مرة يخرج إلى السفر ويرجع وباقي أيام الشهر جالس في بيته فهذا لا يصدق عليه ان السفر شغله عرفا ، ومن ذلك الحملدارية فإنها في السنة يسافر عشرين يوما مثلا لأجل خدمة الحجاج ويرجع فهذا لا يصدق كون السفر عمله فلا يتم ، نعم لو كان يسافر في كل سنة مرة واحدة ولكن يطول ستة أشهر كسفر الحج في الزمن السابق من الخراسان فهذا يصدق عليه كون السفر عمله فيتم واما لو شك في ذلك فتارة تكون الشبهة موضوعية وأخرى حكمية أما الشبهة الموضوعية فأقل قليل كما لو علم أن إيجار نفسه أو دابته في كل أسبوع مرتين يصدق كون السفر عمله ولكن شك في كون إيجاره أيضا كذلك أم لا ، والمرجع فيه أصالة العدم وهو استصحاب العدم لأنه حادث مسبوق بالعدم ، واما الحكمية كما لو فرضنا انه يسافر في كل سنة ثلث أشهر أو في كل أسبوع مرتين فيشك في أنه يصدق عرفا ان شغله السفر أم لا فتكون الشبهة مفهومية وهل يكون المرجع الإطلاقات الدالة على وجوب القصر للمسافر أم المرجع الإطلاقات الدالة على أن عنوان المكاري والجمال والراعي وأمثالها يتم ولو أنها خصصت بما