تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
عنده ( 1 ) بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلد ان البعيدة وغيره .
شرح
أو مقدمة لعمله فلا يقصر . ( 1 ) قد تقدم ان من كان السفر شغلا له وعملا فلا بد وان يتم صلاته ويكون كمنزله ويتفرع على ذلك فروع منها ما لو كان مكاراته إلى مكان قريب إلى البلد ولكن يكون مسافة كما أن يكاري دابته أو سيارته من النجف إلى الكربلاء دائما ولكن كراها حينئذ إلى الحج أو لمكان بعيد كبغداد مثلا فأيضا يتم لان عمله السفر وشغله السفر وهو مفروض الماتن قدس سره ولا اشكال فيه ، ومنها ما لو كان مكاراته في بلده نفسه لا الخارج عن البلد لكن اتفاقا يؤجر دوابه للسفر الذي يكون مسافة وانه كان من الصدفة ففي هذا الفرض لا بد وان يقصر في سفره لان السفر ليس شغله ولا عمله ، ومنها ما لو كان مكاراته حول بلده ما دون المسافة الشرعية ولو يكون مسافة عرفية كالنجف إلى الكوفة مثلا لكن اتفق المكاراة إلى البعيد والمسافة الشرعية كالنجف إلى الكربلاء فهذا أيضا يقصر لان المعتبر في صحيحة زرارة المتقدمة ان يكون السفر الشرعي عملا له لا مطلق السفر ولو أن الماتن في المسألة الثامنة والأربعين قد حكم بوجوب التمام في الاحتطاب ، ولكن في غير محله بل يجب القصر ، وظاهر صحيحتي إسحاق بن عمار أيضا ذلك قال سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الذين يكرون الدواب ويختلفون كل الأيام عليهم التقصير إذا كانوا في سفر قال نعم « 1 » وعن أبي« 1 » وسائل ، باب 12 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2