تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا انه لا يجب اعادتها ، واما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والإياب بل وان لم يكن الذهاب
شرح
وقصر أيضا ثمَّ بدا له قصد المعصية فيتم في الباقي ، وما اتى به من القصر فذكر الماتن قدس سره كما سبق لا إعادة عليه ، ولكن فيه ان عدم الإعادة كما تقدم اما لان قصد المسافة هو الموضوع لوجوب القصر دون واقع المسافة ، وقد عرفت ما فيه من أن مقتضى اخبار البريدين وغيرها ان المعتبر هو واقع البريدين وثمانية فراسخ لا القصد المجرد وانما القصد المجرد يعتبر في الإقامة حيث إن الموضوع هو العزم والعلم فلذا لو بدا له عدم الإقامة لا يعيد ويتم ما دام في ذلك المكان وهذا بخلاف المقام فان المعتبر هو واقع المسافة ، ولكن بمقتضى موثقة عمار حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ « 1 » ان الموضوع لوجوب القصر واقع المسافة منضما إلى قصدها لا الواقع المجرد يكفى ولا يكفى القصد المجرد بل مركبا منهما ، واما صحيحة زرارة المتقدمة « 2 » الدالة على عدم الإعادة قد تقدم انها معارضة برواية معتبرة دالة على الإعادة ويتساقطان ، مضافا إلى أنه لو سلم عدم وجود المعارض فذلك وارد فيما لو سافر وقصد المسافة ثمَّ بدا له عدم السفر والتعدي منه إلى المقام« 1 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 « 2 » وسائل ، باب 23 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1