مسئلة 32 : الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر ( 1 ) وان كان مع عدم التوبة فلا يبعد ( 2 ) وجوب التمام عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية لكن الأحوط الجمع حينئذ .
مسئلة 33 : إباحة السفر ( 3 ) كما انها شرط في الابتداء شرط
شرح
ضعيف لان الشيخ رواه عن أبي بصير مرسلا وهو عن بعض أصحابنا وهو مجهول وقيل إن الصدوق رواه عن علي بن حمزة البطائني وهو أيضا ضعيف فعلى أي الحق ما ذكرنا .
( 1 ) بلا اشكال وكذا لو كان قاطعا السفر بالإقامة أو الوطن ثمَّ قصد الرجوع ولم يقصد المعصية للانفصال بينهما أيضا يقصر .
( 2 ) قيل إنه يتم مع عدم التوبة وقيل يقصر وقيل يجمع بينهما احتياطا والأقوى هو القصر والوجه في ذلك هو انه خارج عن تحت أدلة السفر للمعصية موضوعا لأنه ليس غايته محرما لأنه يقصد الرجوع إلى وطنه فرضا ولا مصداق للمحرم كما هو واضح ، ومجرد كون الذهاب والرجوع يحسب السفر الواحد فلذا يتم لا وجه له بعد ان السفر الواحد يمكن ان يتحقق في مقدار منه عنوان يوجب وجوب التمام عليه وفي مقدار يوجب القصر لطرو عنوان آخر عليه ، والروايات الواردة في الصيد أيضا دالة على أنه سافر وخرج إلى الصيد وغير دالة على الرجوع منه فلذا لا بد من التقصير والاحتياط الاستحبابي بالجمع لا بأس به ، نعم لو لم يتصف رجوعه أيضا بالسفر المعصية إما لكونه مصداقا للحرام كايذاء المؤمنين أو غايته محرما والا يحرم أيضا ولا بد ان يتم .
( 3 ) فلو قصد المعصية في الأثناء فتارة قبل قطع المسافة بأن