ولا فرق بين الصيد البر والبحر ( 1 ) كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد ( 2 ) وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة
شرح
الرضوي كما عرفت فالصحيح ما عليه المتأخرين من الإفطار والتقصير للتلازم بينهما ولم يرد في المقام دليل على التخصيص .
( 1 ) لا فرق بين صيد البر والبحر ان كان لقوت عياله أو للتجارة لإطلاقات أدلة الصيد وعدم الفرق بينهما واما لو كان لللهو فأيضا لا فرق بينهما ، ولو احتمل صاحب الجواهر انصراف المطلقات إلى البر والوجه للانصراف ما هو المتعارف وهذه الروايات وردت على ما هو المتعارف من صيد الملوك وأبنائهم من أنهم كانوا يتصيدون صيد البر ، ولكن فيه مجرد غلبة الوجود لا يوجب الانصراف ، والعمدة هو الاخبار فبعضها صريحة في صيد البر ولا مقتضى لها لصيد البحر كموثقة زرارة المتقدمة « 1 » وبعضها مطلقة كقوله عليه السّلام أو سافر في معصية اللَّه « 2 » والانصراف فيها وجه لكن كان ضعيفا ، ولو كان منصرفا فيدل على التعميم موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة « 3 » قال يخرج إلى الصيد يتم لأنه ليس بمسير حق ، فتعليلها يكون موجبا للتعميم بان السفر الصيد الذي يكون سيره ليس بحق يوجب التمام وهذا لا فرق فيه بين سفر البر أو البحر .
( 2 ) وعلى الفرض يسير مسافة والا فمجرد الحول وعدم قطع« 1 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3
« 3 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4