أيام ( 1 ) وعدمه على الأصح .
شرح
المسافة لا يقصر غير الصائد فكيف بالصائد اللهوي والأقوى عدم الفرق في ذلك ، وقد يحتمل الفرق لصحيحتين وردتا في المقام إحديهما صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر « 1 » حيث دل على أنه لو دار حول البلد لا يقصر وان تجاوز الحد يقصر ، وبمثلها صحيحة العيص « 2 » ولكن فيه ان المراد بقوله يدور حوله انه لا يذهب إلى حد المسافة بل يمشى فرسخين أو ثلاثة فراسخ والمراد من تجاوز الوقت هو تجاوز الحد ، ولكن هذه الرواية مطلقة منجهة وهي أنه سواء كان الصيد لقوت عياله أو سفر لهو يقصر وأيضا يدل على التمام سواء كان الصيد لللهو أم لا ، ولكن ينقلب النسبة بورود موثقة عبيد ابن زرارة المتقدمة فإنها تدل على أنه لو كان بمسير حق يقصر وان لم يكن بمسير حق فلا يقصر فيخصص كليهما فتنقلب النسبة .
( 1 ) ان مقتضى إطلاق أدلة حرمة السفر اللهوي في الصيد وتمام الصلاة فيه عدم الفرق فيه بين ان يكون ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ولو نسب إلى بعض انه لو كان أكثر من ثلاثة أيام يقصر ويكون كغير اللهوي وذلك لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوزه الثلاثة لزمه « 3 » ولكن سنده« 1 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 ، 8 ، 3
« 2 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 ، 8 ، 3
« 3 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 ، 8 ، 3